تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
364
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( * ) ( 1 ) . التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسيانا . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو . الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النّبش إلَّا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال ( 2 ) .
--> ( 1 ) شرح العروة 8 : 280 . ( 2 ) في السّادس من هذه الموارد . ( * ) جواز النبش فيه محل إشكال .